محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

486

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

الزَّيْدِيَّة المؤيَّد تقبل شهادته . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والحسن وأَبِي ثَورٍ تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر . وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وإِسْحَاق والشعبي وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تقبل شهادة أحدهما للآخر ، وحكاه بعض الشَّافِعِيَّة قولاً قديمًا للشافعي . وعند ابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ والنَّخَعِيّ تقبل شهادة الزوج على زوجته في الزنا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ تقبل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تقبل شهادة المولى من أعلى للمولى من أسفل . وعند شريح لا تقبل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تقبل شهادة الأجنبي لمستأجره إلا فيما يستحق عليه الأجرة ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم ويَحْيَى . وعند شريح والْأَوْزَاعِيّ وأصحاب الرأي وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا تقبل ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكفي في شهادة الشهود على نفي الوارث وإثبات من يسمونه أن يقولوا : لا نعلم له وارثًا سواه . وعند ابن أبي ليلى لا يكفي حتى يقولوا أو يسموا : لا نعلم له وارثًا غير من سميناه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن أبي ليلى وأَبِي حَنِيفَةَ إذا اختبأ الشاهدان فسمعا إقرار المقر وهو لا يعلم بهما جاز لهما أن يشهدا على إقراره . وعند شريح والشعبي والنَّخَعِيّ لا يجوز لهما ذلك . وعند مالك إذا كان بالمقر ضعف يخدع لم تقبل شهادته عليه ، وإن كان جلدًا باطنيًا قبلت الشهادة عليه ، ونقل أيضًا عن مالك أنه لا تقبل شهادة المجتنى بحال ، ونقله بعض الشَّافِعِيَّة قولاً قديمًا للشافعي . * * *